الشيخ الطوسي
405
الخلاف
مسألة 1 : الوليمة مستحبة ، ليست بواجبة . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : ثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : أنها واجبة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوبها . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " ليس في المال حق سوى الزكاة " ( 3 ) . مسألة 2 : من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها ، وليس بواجب عليه ، أي وليمة كانت . وظاهر مذهب الشافعي أنه أوجب الإجابة في جميع الولائم ( 4 ) .
--> ( 1 ) كفاية الأخبار 2 : 42 ، والسراج الوهاج : 396 ، ومغني المحتاج 3 : 245 ، والمجموع 16 : 394 ، وفتح الباري 9 : 230 ، وعمدة القاري 20 : 153 ، والبحر الزخار 4 : 85 ، ونيل الأوطار 6 : 326 . ( 2 ) الأم 6 : 181 ، ومختصر المزني : 184 ، وكفاية الأخيار 2 : 42 ، والسراج الوهاج : 396 ، ومغني المحتاج 3 : 245 ، والمجموع 16 : 394 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 35 ، والمغني لابن قدامة 8 : 106 ، والشرح الكبير 8 : 10 ذ ، وفتح الباري 9 : 230 ، وعمدة القاري 20 : 153 ، ونيل الأوطار 6 : 326 ، سبل السلام 3 : 1051 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 570 حديث 1789 ، والجامع الصغير 2 : 460 ، وفيض القدير 5 : 375 . ( 4 ) الأم 6 : 181 ، وكفاية الأخيار 2 : 43 ، والمجموع 16 : 396 و 397 ، والوجيز 2 : 36 ، والسراج الوهاج 396 ، ومغني المحتاج 3 : 245 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 358 ، والمغني لابن قدامة 8 : 107 . والشرح الكبير 8 : 106 ، وفتح الباري 9 : 242 ، وعمدة القاري 20 : 162 ، وسبل السلام 3 : 1053 ، والبحر الزخار 4 : 85 .